الشيخ الكليني

851

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً « 1 » ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ « 2 » الَّتِي بِالْعِرَاقِ ؟ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ « 3 » الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ « 4 » حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ « 5 » » . قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا ؟ قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا « 6 » عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ « 7 » حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ « 8 » » . قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ ؟ قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ « 9 » ، وَيَكُونُ « 10 » ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ « 11 » » . « 12 » 9845 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي « 13 » كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا « 14 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ

--> ( 1 ) . في التهذيب : « امرأة هي بالعراق » . وفي الفقيه والاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « امرأة » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة » . ( 4 ) . في الوافي : « العراقيّة » . ( 5 ) . في « بف » والتهذيب : « الثانية » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « إن » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « البنت » . ( 8 ) . في التهذيب والاستبصار : « البنت » . ( 9 ) . في الوافي : + « يرثه » . ( 10 ) . في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو . ( 11 ) . في الفقيه والتهذيب : « لامرأته » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 285 ، ح 1204 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 617 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4458 ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 171 ، ح 21010 ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها » ؛ وفيه ، ص 191 ، ح 21061 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 478 ، ح 26141 . ( 13 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : - « في » . ( 14 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « الرضا » .